پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص668

واقع أو غير واقع فيكون في مقام العمل من صغريات دوران الامر بين المحذورين لا من موارد الاحتياط.

نعم يمكن الاحتياط في النكاح بأنحاء شتى: الف – طلاق المرأة، لانها لو كانت مزوجة في الواقع لبانت عن زوجها والا اصبح الطلاق لغوا.

ب – اجراء العقد عليها ثانيا.

ج – الاجازة مع عدم رد المرأة العقد الذي اوقعه الوكيل مع الجهل بالعزل.

واما معنى الخبر، فغرض الامام (عليه السلام) منه – والله العالم – انما هو الرد على هؤلاء القوم الذين افتوا بصحة البيع وبطلان النكاح الفضوليين مستندين في ذلك الى الاستحسان.

وبيان ذلك ان هؤلاء قد وضعوا امر الدين اصولا وفروعا في غير محله ولم يرجعوه الى اهله، ولم يستندوا فيه الى آية صريحة ولا سنة معتبرة ولا عقل سليم، بل استبدوا بآرائهم الواهية وعقولهم الناقصة، وانقطعوا بذلك عن العترة الطاهرة، واستظهروا بالمعصية على الطاعة، وبالفرقة على الاجتماع، وبالشتاة على الالفة، وبالباطل على الحق، واستبدواالعمي من الرشد، والذل من العز، حتى تمزق الاجتماع وتفرق المسلمون، مثل ايادي سبأ، وطلعت الشمس من غير محلها، فضلوا وأضلوا فذلك هو الخسران المبين، مع أن النزول على حكم الادلة والبراهين والتعبد بسنة سيد المرسلين قد اخذ الاعناق الى الاخذ بمذهب الائمة الطاهرين والانقطاع إليهم في فروع الدين وعقائده، واصول الفقه وقواعده، ومعارف السنة والكتاب وعلوم الاخلاق والسلوك والاداب.