پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص667

آخر، وحينئذ فتتحقق الزنا بذات البعل، وهذا بخلاف ما لو حكم بصحة النكاح وابقائه فانه حينئذ لو كان باطلا في الواقع فلا يلزم منه الا الزنا بغير ذات البعل، ومن الظاهر ان هذا اهون من الزنا بذات البعل، فالامام (عليه السلام) قد جعل الاخذ باخف المحذورين احتياطا في الموارد المشتبهة من الاعراض – انتهى ملخص كلامه.

والتحقيق ان الرواية اجنبية عما أفاده المصنف، وان كلام القوم غير مبني على الاحتياط، لا في البيع ولا في النكاح، لا من حيث الفتوى ولا من حيث العمل، بل الرواية ناظرة الى جهة اخرى غير ما يرومه المصنف، وبيان ذلك: ان حكم هؤلاء بصحة البيع مع الجهل بعزل الوكيل وان كان موافقا للواقع ولكنه حرام، لانهم لم يستندوا فيه الى الاحتياط لكي يجيب عنه الامام (عليه السلام) بأن النكاح اولى واجدر بالاحتياط فيكون اولى بالصحة، بل استندوا في ذلك الى الاستحسان الذي يقتضي الصحة في البيع والبطلان في النكاح.

ولا ريب ان الاستناد الى الاستحسان في مقام الفتوي حرام، لانه فتوى بلا علم ولا هدي من الله ولا كتاب منير، ومن الواضح ان الفتوي بلا علم حرام بالادلة الاربعة، هذا من حيث الفتوي، اما من حيث العمل فلا شبهة في أن حكمهم بصحة البيع لا يوافق الواقع دائما حتى موافقاللاحتياط، بل البيع مردد بين وقوعه وعدم وقوعه، وحينئذ فأمره دائر بين المحذورين فلا احتياط في البين، وهكذا الحال في النكاح ايضا طابق النعل بالنعل، ضرورة ان حكمهم ببطلانه غير مبني على الاحتياط، بل انما هو مبني على الاستحسان.

وعليه فحكمهم ببطلانه حرام لكونه فتوي بلا علم، وانه في نفسه اما