مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص666
ما اجور هذا الحكم وافسد، فان النكاح اولى واجدر أن يحتاج فيه، لانه الفرج ومنه يكون الولد.
وعليه فمقتضي الاحتياط ان الحكم بصحة النكاح الواقع اولى من الحكم بصحة البيع الواقع، واذن فتدل الرواية على كبري كلية، وهي ان الحكم بصحة المعاملة المالية الواقعة في كل مقام يستلزم الحكم بصحة النكاح بالاولوية دون العكس كما زعمه اهل السنة والجماعة، وحينئذ فلا يجوز التعدي من صحة النكاح في مسألة الفضولي الى صحة البيع، لان الحكم في الفرع لا يستلزم الحكم في الاصل في باب الاولوية والا لم تتحقق الاولوية.
واذن فالاستدلال بصحة النكاح على صحة البيع مطابق لحكم العامة، من كون النكاح اولى بالبطلان من جهة ان البضع غير قابل للتدارك بالعوض.
ثم انه ما هو الوجه في أن الامام (عليه السلام) قد جعل الاحتياط في ابقاء النكاح لا في ابطاله، مستدلا بأنه يكون منه الولد، مع أن الامر في الاعراض كالاموال دائر بين المحذورين، ضرورة ان ابقاء النكاح الذي اوقعه الوكيل قبل وصول عزله إليه أحد المحذورين وابطاله هو المحذور الاخر، وعليه فلا يكون احتياط في البين.
ولعل الوجه عن ذلك هو ان المراد من الاحتياط ليس هو معناه المصطلح، اي درك الواقع على كل حال، بل المراد منه هنا انما هو الاخذ بالجانب الاهم.
وبيان ذلك ان الحكم بابطال النكاح في موارد الاشتباه التي منها مورد الرواية، أعني به مسألة عزل الوكيل مع عدم بلوغ الخبر إليه يستلزم التفريق بين الزوجين على تقدير صحة النكاح واقعا فتتزوج المراة بزوج