مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص665
مع ضميمة ما دل على شدة الاحتياط في النكاح على صحة سائر العقود الفضولية، لا بالاولوية ولا بغيرها، واذن فلا يمكن التعدي من مواردتلك الاخبار الى غيرها، على أن الاولوية ظنية والظن لا يغني من الحق شيئا.
ثم انه ناقش المصنف في الاستدلال بالفحوي على صحة البيع الفضولي، وحاصل مناقشته: ان الاولوية المزبورة وان كانت ثابتة في بادئ النظر ولكنها مردودة بالنص (1) الوارد في الرد على العامة في فرقهم بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل وبين بيعه، حيث حكموا بالبطلان في الاول لان البضع ليس له عوض، وبالصحة في الثاني لان المال له عوض، وقد وبخهم الامام (عليه السلام) وقبحهم برمي رأيهم السقيم وزعمهم الواهي الى الجور والفساد واستذموا واستلاموا على حكمهم هذا، حيث قال الامام (عليه السلام):
1 – عن العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فاشهدت له بذلك، فذهب الوكيل فزوجها ثم انها انكرت ذلك الوكيل و زعمت انها عزلته عن الوكالة، فأقامت شاهدين انها عزلته، فقال: ما يقول من قبلكم في ذلك؟ قال: قلت: يقولون: ينظر في ذلك فان كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل، وان عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل، وعلى ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما امرت به واشترطت عليه في الوكالة.
قال: ثم قال: يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل؟ قلت: نعم يزعمون انها لو وكلت رجلا واشهدت في الملا وقالت في الملا: اشهدوا اني قد عزلته ابطلت وكالته بلا أن يعلم بالعزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة وفي غيره لا يبطلون الوكالة الا أن يعلم الوكيل بالعزل ويقولون: المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد.
فقال (عليه السلام): سبحان الله ما اجور هذا الحكم وافسده ان النكاح احري واحري أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد – الحديث (الفقيه 3: 48، التهذيب 6: 214، عنهما الوسائل19: 163)، صحيحة.