پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص664

ومن الظاهر انه إذا جاز العقد الفضولي فيما كان الاحتياط فيه اشد جازفيما كان الاحتياط فيه اضعف بطريق اولى، وقد تمسك بهذا الوجه جماعة من الفقهاء.

بل قال في الرياض: ولعمري انها من أقوى الادلة ولولاها لاشكل المصير الى هذا القول لحكاية الاجماعين الاتيين (1).

ويتوجه على هذا الوجه ان اهتمام الشارع بامر النكاح وشدة احتياطه فيه لا يقتضي الاهتمام بسببه والاحتياط فيه، بل يقتضي ذلك أن يكون سببه اسهل لئلا يقع الناس في الزنا بسبب التكليف والضيق.

مثلا إذا اعتبرت العربية في مادة الصيغة وهيئتها ولهجتها كان ذلك سببا لعدم تمكن اكثر الناس من سبب النكاح ويقعون في الحرام كثيرا، فالاهتمام بامر النكاح يقتضي عدم الاحتياط في سببه دون الاحتياط فيه، لكن يعتبر فيه ما لا يعتبر في سائر العقود من الخصوصيات، بل ربما يعتبر في سائر العقود ما لا يعتبر في عقد النكاح، كالتقابض في المجلس، فانه معتبر في الصرف والسلم ولكنه غير معتبر في عقد النكاح، وكثيرا ترى التوسعة في اسباب النكاح، من تشريع المتعة وملك اليمين والتحليل، وجواز الاقتصار في مقام الاذن بالسكوت وغير ذلك.

واذن فعدم احتياط الشارع في النكاح بالتوسعة في اسبابه لا يدل بالفحوي على التوسعة في اسباب سائر العقود.

وعليه فلا دلالة في الروايات الواردة في صحة عقد النكاح الفضولي

1 – رياض العلماء 1: 512.