پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص663

الزواج الفضولي، وإذا صح الزواج الفضولي صح سائر العقود الفضولية بالاولوية.

وذلك لان الماليات يتسامح فيها بما لا يتسامح به في الفروج، ضرورة ان النكاح مبني على الاحتياط، وفي غير واحد من الروايات ما يدل على شدة الاهتمام بأمر النكاح والاحتياط فيه، وعلل ذلك في بعضها بانه يكون منه الولد (1).

1 – عن شعيب الحداد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد اراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته واعجبه بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة و قد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هو الفرج وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، ونجن نحتاط فلا يتزوجها (التهذيب 7: 470، الكافي 5: 423، عنهما الوسائل 20: 258)، صحيحة.