پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص662

وأما إذا لم يكن للرواية اطلاق أو عموم كما في المقام، حيث ان الصحيحة تحكي قضية شخصية في مورد خاص لا نعرف كيفية وقوعها من جميع الجهات، فلا يمكن التعدي من موردها الى غيره.

الوجه الرابع

انه قد دلت النصوص المعتبرة (1) والاجماعات المحكية على صحة

1 – عن على بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والاخر غائب هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النكاح (التهذيب 8: 200، قرب الاسناد: 109، مسائل على بن جعفر (عليهما السلام): 124، عنهم الوسائل 21: 190)، ضعيفة بمحمد بن احمد العلوي.

عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والاخر لا يعلم ثم انه علم بعد ذلك أله أن يفرق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما وان شاء تركه على نكاحه (التهذيب 8: 207، الفقيه 3: 289، عنهما الوسائل 21: 116)، ضعيفة بعبد العزيز العبدي.

عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة والبنت صغيرة، فعمد أحد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج، فلما ان مات قال الاخر: أخي لم يزوج ابنه، فزوج الجارية من ابنه، فقيل للجارية: أي الزوجين أحب اليك الاول أو الاخر؟ قالت: الاخر، ثم ان الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن اكبر من الابن المزوج، فقال للجارية: اختاري أيهما أحب اليك الزوج الاول أو الزوج الاخر؟ فقال: الرواية فيها انها للزوج الاخير، وذلك انها قد كانت ادركت حين زوجها، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد ادراكها (التهذيب 7: 387، الكافي 5: 397، عنهما الوسائل 20: 282)، صحيحة.

عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: إذا زوج الرجل ابنه فذاك الىابنه، وإذا زوج الابنة جاز (الكافي 5: 400، عنه الوسائل 20: 277)، موثقة.

عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض بني عمي الى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج، فكتب بخطه (عليه السلام): لا تكره على ذلك والامر امرها (الكافي 5: 394، التهذيب 7: 386، الاستبصار 3: 239، عنهم الوسائل 20: 276)، ضعيفة بمحمد بن الحسن الاشعري.

عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) انه سأله رجل زوجته امه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه (الكافي 5: 401، عنه الوسائل 20: 280، 21: 305)، ضعيفة باسماعيل بن سهل.