پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص661

لم تصل الينا بجميع خصوصياتها الخارجية الواقعة بين المترافعين، وكذلك هذه القضية التي بين ايدينا، فان غرض الامام أبي جعفر (عليه السلام) من نقلها ليس الا بيان ان امير المؤمنين (عليه السلام) قد حكم بأن البيع على مال الغير قابل للاجازة، وليس غرضه بيان خصوصيات القضية بأجمعها.

ثم انا لو تنزلنا عما ذكرناه من كون الصحيحة ظاهرة في صحة بيع الفضولي بالاجازة المتأخرة، وقلنا بظهورها في صحته بالاجازة المسبوقة بالرد الذي هو مخالف للاجماع، فهل يستفاد منها تأثير اجازة المالك في العقد الواقع على ملكه فضولا أم لا.

ذكر المصنف ( رحمه الله ): ان الانصاف ان ظهور الرواية في أن الاجازة مجدية في الفضولي مع قطع النظر عن الاجازة الشخصية في مورد الرواية غير قابل للانكار، فلا بد من تأويل ذلك الظاهر لقيام القرينة وهي الاجماع على اشتراط الاجازة بعدم سبق الرد.

وملخص كلامه ان الصحيحة وان وردت في قضية شخصية التيلا يمكن التعدي منها الى مثلها اجماعا، ولكن يمكن أن يستنبط منها تأثير اجازة المالك في العقد الواقع على ملكه فضولا في غير مورد الاجماع.

ويتوجه عليه: ان هذا انما يتم فيما إذا كان للرواية عموم أو اطلاق، فان في مثل ذلك ترفع اليد عن خصوصية المورد ويؤخذ بالعموم أو الاطلاق.

وذلك لان عدم انطباق الكبرى المستفاد من رواية على موردها لا يوجب رفع اليد عن تلك الكبرى بالكلية، ونظير ذلك كثير في الروايات (1).

1 – عن أبي نصر البزنطي وصفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): وضع عن امتي ما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما اخطأوا (المحاسن: 339، عنه الوسائل 23: 226)، صحيحة.

فان هذه الصحيحة وأن تنطبق على موردها، إذ لا يلزم الحلف بالامور المذكورة في الرواية في غير حال الاكراه ايضا عند الامامية، ولكن هذا لا يمتنع عن التمسك باطلاق حديث الرفع في غير مورد الرواية، وهذا ظاهر.

عن ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم انه املاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): ان الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما احل الله اكله – الحديث (الكافي 3: 397، التهذيب 2: 209، عنهما الوسائل 4: 345)، موثقة.

الى غير ذلك من الروايا