مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص660
المديون لاستحصال الدين فلا بد وأن يحبس المشتري دون ولده غير المقصر.
والتحقيق أن يجاب عن المناقشة بأنه لا شبهة في ظهور الرواية في صحة بيع الفضولي بالاجازة المتأخرة وقد عرفته قريبا، غاية الامر انها اشتملت على حكم آخر لا نعرف سره ولا ربط له بجهة الاستدلال، ومن الظاهر ان اشتمالها على جهة مجهولة لا يسقطها عن الحجية من سائر الجهات غير المجهولة.
3 – انه قد حكم الامام (عليه السلام) للمشتري بأخذ ابن السيد، مع أن ذلك لا يجوز، لان غاية الامر كونه غاصبا والغاصب ليس حكمه ذلك.
واجيب عنه بأنه يمكن أن يكون ذلك لمطالبة المشتري الثمن الذي دفعه إليه، ومن الظاهر انه لا بأس بحبس المديون لاستحصال الدين.
ويتوجه عليه: ان هذا الحكم وان كان صحيحا في نفسه، لان الغرامة المتوجهة على المشتري متوجهة على البايع، لانه الذي غر المشتري وتسبب لخسرانه، وقد دلت النصوص والفتاوي على أن المغرور يرجع الى الغار، ولكن هذا الوجه لا يناسب ذيل الرواية، أعني به قولالمشتري للسيد الاول: لا والله لا ارسل اليك ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأي ذلك أجاز البيع، فان الظاهر من هذه القطعة من الرواية هو ان حبس المشتري ابن السيد الاول لم يكن لاجل استحصال الثمن بل لاجل فكاك ولده.
والتحقيق أن يجاب عن هذه المناقشة ايضا بمثل ما اجبنا به عن سابقتها، من أن هذا حكم آخر لا نعرف ربطه بجهة الاستدلال من الرواية على ما نحن فيه.
ويؤيد ما ذكرناه ان القضايا التي صدرت من امير المؤمنين (عليه السلام)