مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص659
لاستحصال قيمة يوم الولادة، لانه وان لم يكن مالكا للولد لكونه حرا ومتولدا من الشبهة ولكن له أن يطالب قيمته يوم الولادة لكونه نماء لمملوكه وهو الوليدة.
وقد حمل الرواية على هذا الشيخ ( رحمه الله ) في الاستبصار، واليك لفظه: فالوجه في هذا الخبر انما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يرد عليه قيمة الولد فاما إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز اخذ ولد الحر (1).
وتبعه المحقق التستري في مقابيسه وجعل هذا وجه الجمع بين الروايات، حيث قال في خلال كلامه: وذكر في جملة من الاخبار ان للمالك قيمة الولد وفي بعضها انه رق، والجمع بين الروايات يقتضي جواز حبس الولد للتوصل الى اخذ قيمته وان لم يجز تملكه (2)، ثم استشهد على ذلك ببعض الروايات، وهذه الروايات مروية في الاستبصار (3).
والظاهر انه لا بأس بهذا الوجه بعد مساعدة الروايات عليه، فراجع المقابيس.
ويرد عليه ان المطالب – بالفتح – هنا انما هو المشتري، فلو جاز حبس
1 – الاستبصار 3: 85.
2 – مقابيس الانوار: 123.
3 – عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية من السوق ثميجئ مستحق الجارية، قال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه (الاستبصار 3: 84، التهذيب 7: 82، عنهما الوسائل 21: 205)، صحيحة.
عن جميل عن بعض الاصحاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشتري جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة، قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته (الاستبصار 3: 84، التهذيب 7: 65، الكافي 5: 215، عنهم الوسائل 21: 204)، ضعيفة بالارسال.