پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص658

ومن هنا اتضح لك انه لا دلالة في قول المشتري: حتى ترسل ابني، على تحقق الرد قبل الاجازة، نعم له ظهور في عدم الاجازة، وهو اعم من الرد.

كما اتضح لك انه لا دلالة في قوله (عليه السلام): اخذ ابنه – الى آخره، على تحقق الرد قبل الاجازة، بل هو طريق علمه الامام (عليه السلام) للمشتري لكي يتشبث به في فكاك ولده اجازة للبيع.

وأما المخاصمة فلا دلالة فيها ايضا على رد البيع، غاية الامر انها تدل على عدم رضا المالك بالبيع وعدم اذنه فيه، وهذا ظاهر.

وعلى الجملة انه لا دلالة في شئ من الوجوه المتقدمة على تحقق الرد قبل الاجازة، بل هي اعم منه ومن التردد بين الاجازة والرد أو التوقف فيهما.

2 – ان الامام (عليه السلام) قد حكم للسيد الاول باخذ الوليدة وابنها مع أن الابن حر لتولده من الشبهة، وذلك لان المشتري لم يعلم بكون الوليدة لغير البائع، إذ لو كان عالما بذلك لكان الوطي حراما وصار الولد رقا لتولده من الزنا، فيعلم من ذلك ان المشتري لم يكن عالما بالحال وان الولد انما تولد من الشبهة، وقد حقق في محله ان ولد الشبهة ملحق بابيه فيكون حرا، ومعه كيف يجوز للسيد الاول أن يأخذه.

وقد اجيب عن هذه المناقشة بوجهين: الوجه الاول: انه لا مانع عن كون المشتري عالما بالحال، وعليه فيكون الولد من الزناء فيصير رقا للسيد الاول لولا الاجازة.

ويرد عليه انه لو كان الامر كما ذكر لما حكم الامام (عليه السلام) باخذ الابن لانفاذ البيع، بل يجب على المشتري حد الزناء.

الوجه الثاني: ان الولد وان كان حرا ولكن اخذه السيد الاول