پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص657

على صحة الاجازة حتى بعد الرد، ولكن الظاهر انه لا اشعار في الرواية بكون الاجازة بعد الرد فضلا عن الدلالة عليه.

أما قوله (عليه السلام): الحكم أن يأخذ وليدته وابنتها، فلا دلالة فيه على ما يرومه الخصم، وذلك لان الرواية خالية عن تعرض المالك لفسخ العقد أو امضائه، بل غاية ما يظهر منها هو عدم رضاه باقباض ابنه، ولذا استرد الوليدة وابنها.

ومن الظاهر انه يجوز للمالك قبل اجازة العقد الفضولي أن يتصرف في المبيع حتى على القول بالكشف، غاية الامر انه إذا أجاز العقد الفضولي انكشف بطلان تصرف، لا انه لا يجوز تصرفه في ماله تكليفا قبل الاجازة، ولا شبهة في أن تصرفه هذا قبل الاجازة لا يكشف عن رد البيع، بل يمكن أن يكون ذلك من جهة تردده بين الفسخ والامضاء، ولا يشترط في تأثير الاجازة وقوعها عقيب عرض البيع على المالك من دون أن يفصل بينهما التردد بين الفسخ والامضاء أو التوقف في ذلك، بل العبرة في تأثير الاجازة بكونها قبل الفسخ.

ويدل على ما ذكرناه ما ذهب إليه الاصحاب، من الحكم بصحة اجازة المكره بعد زوال اكراهه، فيعلم من ذلك ان الكراهة الباطنية لا توجب فسخ المعاملة فضلا عن التردد بين الفسخ والامضاء.

أما مناشدة المشتري للامام (عليه السلام) في فكاك ولده، فلا تدل ايضا على أن المالك قد رد البيع واخذ ابن الوليدة لكونه مملوكا له، لان الولد لا يملك على تقديري الاجازة والفسخ لكونه حرا كما سيأتي، بل المناشدة من حيث ان المشتري طلب من الامام (عليه السلام) علاجا لفك الولد واجازة البيع، فعلمه الامام (عليه السلام) طريقا لذلك، وهو قوله (عليه السلام): اخذابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع.