مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص656
ومن الواضح انه لو لم يكن البيع مردودا من قبل السيد الاول لم يكن وجه لهذه المناشدة والحاجة إليها.
د – قول الامام (عليه السلام) في مقام تعليم علاج فك الولد للمشتري: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع، إذ لو لم يكن البيع مردودا لم يبق طريق للسيد الاول الى اخذ الوليدة وابنها.
فهذه القطعة من الرواية صريحة في اخذ السيد الاول ابن الوليدة واخذ الابن ظاهر في رد البيع من حيث ان اخذ الابن لاجل كونه نماء للوليدة التي هي مملوكة له.
فتحصل ان الرواية ظاهرة فيما هو مخالف للاجماع، واذن فلا بد اما من طرحها وارجاع علمها الى اهلها، واما من رفع اليد عن ظهور كون الاجازة بعد الرد، أو يراد من الاجازة البيع الجديد، أو حملها على ما ذكره المحدث الكبير العلامة المجلسي ( رحمه الله ) في مرآة العقول، قال: الظاهر ان هذا من حيله التي كان يتوسل بها الى ظهور ما هو الواقع (1).
ولا بأس بتعليم هذه الحيلة لكشف الواقع، خصوصا مع علم الحاكم بالواقع واقتضاء المصلحة لذلك، مثل ان عليا (عليه السلام) كان عالما في مورد الرواية بكون الابن وكيلا في بيع وليدة ابيه، وانكر الاب وكالة ابنه وادعي عدم الاذن في ذلك، فاحتال على (عليه السلام) حيلة لكي يصل بها الحق الى صاحبه، أو تحمل الصحيحة على غير ذلك من المحامل.
وعلى الجملة ان ما هو مسلم عند القائلين بصحة العقد الفضولي، وهو عدم كون الاجازة مسبوقا بالرد فالرواية اجنبية عنه، وما اشتملت عليه الرواية من تأثير الاجازة بعد الرد مخالف للاجماع، وان التزم السيد بظاهرها وقال: فالانصاف ان الرواية لا مانع من العمل بها وتكون دليلا
1 – المرآة 3: 407.