پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص655

المؤمنين (عليه السلام).

(1)، لان قوله (عليه السلام) فيها في معالجة فك الولد بعد المناشدة: خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع، ظاهر في نفوذ البيع الفضولي بالاجازة اللاحقة، إذ لو كانت الاجازة فاسدة وغير مؤثرة في العبد الفضولي لما امر الامام (عليه السلام) بحبس الابن حتى يجيز الاب بيعه، فيعلم من ذلك ان اجازة بيع الفضولي تؤثر في صحتها.

وقد نوقش في الاستدلال بها على ذلك من وجوه شتي: 1 – ان القائلين بصحة عقد الفضولي قد التزموا بصحة التأهلية وبقائه على حاله موقوفا على اجازة المالك، فان أجازه لزم وان فسخه انفسخ، وإذا انفسخ لم تؤثر فيه الاجازة اجماعا، مع أن الصحيحة ظاهرة في نفوذ الاجازة بعد الرد من نواحي شتي: الف – قوله (عليه السلام): الحكم أن تأخذ الوليدة وابنها، فان هذا الحكم لا يصح الا بعد الرد.

ب – قول السائل: ثم جاء سيدها الاول فخاصم سيدها الاخر فقال: وليدتي باعها ابني بغير اذني، ومن الظاهر ان المخاصمة ظاهرة في الرد، إذ لولاه لما وقعت المخاصمة بين السيد الاول والسيد الثاني، بل كانت الوليدة وابنها للسيد الثاني من دون أن تكون هناك مخاصمة ومرافعة.

ج – مناشدة المشتري للامام (عليه السلام) والحاجة إليه في علاج فك ولده،

1 – عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضي امير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها، فولدت منه غلاما، ثم جاء سيدها الاول فخاصم سيدها الاخر فقال: وليدتي باعها ابني بغير اذني، فقال: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها، فناشده الذي اشتراها، فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع، فلما اخذه قال له أبوه: ارسل ابني، قال: لا والله لا ارسل اليك ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأي ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه (الكافي 5: 211، التهذيب 7: 74 و 7: 488، الاستبصار 3: 85، الفقيه 3: 140، عنهم الوسائل 21: 203)، صحيحة.