مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص649
لكى يكون التمسك بها بعد الاجازة محتاجا الى ثبوت العموم الازماني للعمومات، بل غرضه هو ما ذكرناه، من أن زمان الاجازة انما هو أول زمان صار العقد الفضولي مصداقا للعمومات الدالة على صحة العقود.
ثم انه يمكن أن يرجع الى ما ذكرناه استدلال جمع من الفقهاء – كما عن المختلف وغيره (1) – على صحة البيع الفضولي، بأنه عقد صدر من اهله في محله، بداهة ان كون العاقد اهلا للعقد من حيث كونه بالغا عاقلا مع كون المبيع قابلا للبيع لا يثبتان الصحة الا بضميمة مقدمة اخرى ثابتة بالعمومات، بأن يقال: ان العقد الفضولي عقد صدر من اهله في محله، وكل ما صدر من اهله في محله صحيح شرعا للعمومات والمطلقات.
وان ابيت عن كون مرادهم ذلك لتوجه عليهم مما عن الشهيد في غاية المراد (2) من كونه مصادرة، ضرورة أن تحقق الاهلية التامة عين الدعوى وجعلها دليلا على المدعي صرف مصادرة، ولا يمكن دفعها الا بما ذكرناه.
واذن فلا وجه لما ذكره شيخنا المحقق من: ان اشتراط تأثير العقد بالرضاء لا ربط له باهلية العاقد ولا بكون المبيع قابلا لوقوع العقد عليه، بل اهلية العاقد بما هو عاقد منوطة بكونه عاقلا عقلا وبكونه بالغا شرعا،وقبول المحل منوط بكونه مما يتمول ومما يملك، فلا قصور في العاقد ولا فيما وقع عليه العقد، والمفروض حصول الاجازة الكاشفة عن الرضاء والمحققة للانتساب فلا مصادرة، وكون المبيع للغير لا يسقط العاقد بما هو عاقد عن اهلية العاقدية، ولا المحل عن قبول وقوع العقد عليه، فما أفاده المصنف في توجيه المصادرة واجاب عنها باثباتها
1 – المختلف 5: 54، الرياض 1: 512، المهذب 2: 356، المناهل: 287.
2 – غاية المراد: 178.