پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص648

ولكن هذا التوهم فاسد، إذ لا فارق في انتساب العقد من الاجنبي الى المالك بين الاذن السابق والاجازة اللاحقة، فكما ان الاذن السابق كاف في صحة العقد واستناده إليه كذلك الاجازة اللاحقة، لانهما متساويان في حصول الرضاء الذي هو الاصل في ذلك.

وقد اتضح لك مما بيناه فساد ما نوقش به في التمسك بالعمومات على صحة العقد الفضولي، من أن المخاطب بتلك العمومات اما العاقد الفضولي أو الملك أو غيرهما، ولا سبيل الى كل منهما، أما العاقد الفضول فلعدم وجوب الوفاء عليه بعقده قطعا، وهذا واضح، وأما المالك فقبل اجازته كذلك والا لوجبت عليه الاجازة وأما بعدها فهو مجيز لا عاقد.

ووجه الوضوح هو ما ذكرناه قريبا من أن معنى اوفوا بالعقود هو اوفوا بعقودكم لا ما عقدتم.

وقد عرفت ان العقد الصادر من الفضولي يكون عقدا للمالك بالاجازة اللاحقة ويستند إليه استنادا تاما فيكون مشمولا للعمومات من حين الاجازة لا من حين العقد، فزمان الاجازة هو زمان شمول العمومات للعقد الفضولي.

ومن هنا ظهر لك ما في كلام المحقق الايرواني من الغرابة حيث قال: ان التمسك بالعموم بعد الاجازة مبني على ثبوت عموم ازماني فيالعمومات وليس له وجود وقد اعترف به المصنف ( رحمه الله ) في خيار الغبن (1).

ووجه الظهور هو ان المصنف لم يدع شمول العمومات للعقد الفضولي من حين العقد ثم خروجه عنها الى زمان الاجازة بالمخصص،

1 – حاشية المحقق الايرواني ( رحمه الله ) على المكاسب: 117.