مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص647
بيعه، واذن فيكون ذلك مشمولا للعمومات والمطلقات المزبورة.
وبتعبير آخر انا ذكرنا فيما سبق ان المراد من: اوفوا بالعقود (1) هو اوفوا بعقودكم لا ما عقدتم، والمراد من: احل الله البيع (2) هو حلية بيوعكم، والمراد من: تجارة عن تراض (3) ما يصدق عليه هذا العنوان، وجميع هذه العناوين لا يتحقق في الخارج الا بالاستناد الى المالك، ومن الظاهر انها تستند إليه بالاجازة كاستنادها إليه بالمباشرة أو بالاذن، فتشملها العمومات.
غاية الامر انا نشك في اعتبار مباشرة المالك شرعا، أو اقتران رضاؤه بالعقد، أو وجود الاذن السابق على العقد، فحيث ان كل ذلك تقييد للمطلقات أو تخصيص للعمومات بغير مخصص ومقيد فندفعه باصالة الاطلاق أو العموم.
وهذا هو مراد المصنف ( رحمه الله ) من الاصل في المقام لا اصالة البراءة، وان احتمله بعيدا المحقق الايرواني (4)، بناء على جريان البراءة في الاسباب والاوضاع.
وقد يتوهم ان التمسك بالعمومات هنا يتوقف على حصول اضافة عقد الفضولي الى المالك بالاجازة اللاحقة لكن الاضافة لا تحصل بذلك، بعد وضوح ان المراد من عقودكم العقود الصادرة منكم ولو بالتسبيب لا العقود المنتسبة اليكم بأية نسبة كانت، ولو نسبة كونها مجازة لكم، ومن المعلوم ان عقد الغير لا يصير عقدا صادرا من شخص باجازته له.
1 – المائدة: 1.
2 – البقرة: 275.
3 – النساء: 29.
4 – حاشية المحقق الايرواني ( رحمه الله ) على المكاسب: 115.