پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص646

وهنا قول ثالث، وهو صحة البيع وبطلان الشراء، وهو القول الاخر للشيخ في الخلاف، قال في كتاب النكاح: لو اشتري لغيره بغير اذنه لم يقف على اجازته وكان باطلا – ثم قال: – وعندنا ان البيع يقف على اجازة مالكه.

وفي المسألة وجهان آخران: أحدهما: انه ان وثق برضاء المالك فاجاز صح والا فلا، ثانيهما: انه ان لم يسبق منه منع ولم يظهر كراهة صح والا بطل.

ما يستدل به على صحة بيع الفضولي

وقد استدل على القول بصحة البيع الفضولي مع توقفه على الاجازة بوجوه:

الوجه الاول

وهو العمومات والمطلقات الدالة على صحة العقود ولزومها.

وبيان ذلك انه لا شبهة في أن صدق عنون العقد أو التجارة عن تراض أو البيع، أو صدق أي اسم من اسماء اية معاملة كانت لا يتوقف على مباشرة المالك بنفسه للعقد، بل يكفي في ذلك النيابة بأن يكون المباشر لذلك غير المالك.

غاية الامر لابد وأن تكون هذه المباشرة باذن المالك لكن يكون ذلك سببا لانتساب العقد الصادر من المباشر الى المالك، ومن المعلوم ان انتساب العقد الى المالك كما يتحقق بمباشرة نفس المالك أو بمباشرة غيره مع الاذن منه كذلك يتحقق بالاجازة اللاحقة من المالك، وحينئذفيصدق على العقد الصادر من الفضولي انه عقد للمالك أو تجارته أ