پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص644

والروضة والمسالك وغيرها (1).

وحكي المصنف عن غاية المراد (2) حكاية القول بالصحة عن جمع من المذكورين وغيرهم، ثم قال: واستقر عليه رأي من تأخر عدا فخر الدين وبعض متأخرى المتأخرين كالاردبيلي (3) والسيد الداماد، وبعض متأخرى المحدثين (4).

وقال في التذكرة: مسألة: يشترط أن يكون البائع مالكا أو من له ولاية كالاب والجد له والحاكم وامينه والوكيل، فلو باع الفضولي صح ووقف على اجازة المالك، وبه قال مالك واسحاق وأبو حنيفة والشافعي في القديم، واحمد في احدي الروايتين، وقال أبو ثور وابن المنذر والشافعي في الجديد، واحمد في الرواية الاخرى يبطل البيع، وهو قول لنا – وقال بعد اسطر: – لو اشتري فضوليا فان كان بعين مال الغير فالخلاف في البطلان والوقف على الاجازة، الا أن أبا حنيفه قال: يقع للمشتري بكل حال وان كان في الذمة لغيره واطلق اللفظ، قال علماؤنا: يقف على الاجازة – الخ (5).

وعن الحدائق: ان القول بالصحة كاد يكون اجماعا (6).

وذهب جمع آخر الى فساده، فعن المبسوط: من باع ما لا يملك كان البيع باطلا.

1 – الكافي: 292، المراسم: 150، المقنعة: 606، النهاية: 385، الوسيلة: 249، شرايع الاسلام 2: 14، المهذب 2: 194، رياض المسائل 1: 522، مقابس الانوار: 123.

2 – غاية المراد: 178.

3 – مجمع الفائدة 8: 158، زبدة البيان: 428، ضوابط الرضاع (كلمات المحققين): 56.

4 – المحدث البحراني في الحدائق 18: 378.

5 – التذكرة 1: 462.

6 – حدائق الاحكام 21: 207.