مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص642
فانهما تدلان على حصر الشراء الصحيح برضاء المالك، فيستفاد منهما ان المناط في صحة البيع انما هو مجرد الرضاء، وان لم يبرز في الخارج.
ولكن يتوجه عليه: انه لا يستفاد من امثال هذه التراكيب الا كون المستثني شرطا فيما يقع بعد كلمة: لا، كقوله (عليه السلام): لا صلاة الا بطهور، لا ان حقيقة مدخول كلمة: لا منحصرة بالمستثني، وعليه فيدل الخبران على اعتبار الرضاء لا على كفايته على وجه الاطلاق، فيكون شأنهما شأن بقية الادلة الدالة على اعتبار الرضاء في العقود والايقاعات.
على أنه يمكن أن تحمل الروايتان على الرضاء بمعنى الاختيار الذي يقابل الكراهة، وقد تقدم اعتباره في العقود والايقاعات.