پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص641

شيخنا الاستاذ (1): واظن ان كلام المصنف لا ينافي التفصيل المذكور، لانه ذكر في آخر كلامه ثم انه لو اشكل في عقود غير المالك فلا ينبغي الاشكال في عقد العبد – الخ، خصوصا إذا حمل ما ذكره على المثال وان كان الحمل عليه بعيدا من ناحية التعليل في كلامه بقوله: لعدم تحقق المعصية.

فما ذكره شيخنا الاستاذ من: ان الاستناد والتنفيذ من الامور الانشائية ويكونان كسائر الايقاعات لابد من ايجادهما اما باللفظ أو بالفعل، انما يتم في الاستناد فقط لا في التنفيذ كما عرفته قريبا.

وقد ظهر لك مما ذكرناه فساد ما أفاد شيخنا الاستاذ في آخر كلامه، من انه ثبت من الادلة الخارجية عدم استقلال العبد والراهن والباكرة وكل من كان من قبيل هذه الطوائف الثلاث في عقودهم، ولا يخرجون عن الاستقلال بمجرد رضاء ذي الحق فان به لا يسند العقد إليه.

ثم انه ربما يستدل على كفاية الاقتران بالرضاء الباطني في خروج العقد عن الفضولية بصحيحة محمد بن مسلم (2) ورواية الحميري (3)،

1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 7.

2 – عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن شراء اهل الذمة، فقال: لا بأس بها، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون قال، وسألته عن رجل من اهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل، واهل الارض يقولون: هي ارضهم، واهل الاستان يقولون: هي من ارضنا، قال: لا تشترها الا برضا اهلها (التهذيب 7: 149، الكافي 5: 283، عنهما الوسائل 17: 334)، صحيحة.

قال في الوافي: الاستان – بالضم – اربع كور ببغداد، وفي اقرب الموارد: الكورة – بالضم – المدينة والصقع، وفي المفردات وقيل لكل مصر كورة، وهي البقعة التي يجتمع فيها قري ومحال جمعه كور.

النيل – على ما في معجم البلدان 5: 334 – نهر يخرج من الفرات الكبير فيمر بالحلة وعلى هذا النهر بلدة صغيرة قرب الحلة.

3 – عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري انه كتب الى صاحب الزمان (عليه السلام) ان بعض اصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة، واكرته ربما زرعوا وتنازعوا في حدودها وتؤذيهم عمال السلطان وتتعرض في الكل من غلات ضيعته، وليس لها قيمة لخرابها، وانما هي بائرة منذ عشرين سنة، وهو يتحرج من شرائها لانه يقال: ان هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسلطان، فان جاز شراؤها من السلطان كان ذلكصونا وصلاحا له وعمارة لضيعته، وانه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة بفضل ماء ضيعته العامرة، ويتحسم عن طمع اولياء السلطان، وان لم يجز ذلك عمل بما تأمره ان شاء الله، فأجابه (عليه السلام): الضيعة لا يجوز ابتياعها الا من مالكها أو بامره أو رضاء منه (الاحتجاج: 487، عنه الوسائل 17: 337)، ضعيفة لارسالها.

الاكرة: الفلاحون، الواحد أكار.