پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص639

لم يكن اذن وتوكيل من المالك، والوجه في ذلك ان العقد الصادر من الفضولي لا يكون مشمولا لقوله تعالى: اوفوا بالعقود (1)، بديهة ان العقد لا يكون مشمولا لتلك الاية الا باستناده الى المالك، لان مقارنة الجمع بالجمع في الاية الكريمة يقتضي ان كل مكلف يجب عليه الوفاء بعقده، اي اوفوا بعقودكم لا ما عقدتهم.

ومن الواضح ان العقد لا يكون عقدا للمالك الا بالاستناد إليه، اما بالمباشرة كما إذا اوجده بنفسه أو بالتسبيب كما إذا اوجده وكيله بالاضافة إليه كما إذا رضي بالعقد الفضولي مع اظهاره ذلك بمظهر خارجي، ومن الظاهر ان مجرد الرضاء الباطني بالعقد الصادر من الفضولي اجنبي عن ذلك كله.

وعلى الثاني فيكفي في صحة العقد مطلق الرضاء، وان كان باطنيا وغير منكشف بكاشف، وذلك كالامثلة التالية: 1 – انه إذا باع الراهن العين المرهونة، فان اعتبار اجازة المرتهن في البيع المزبور ليس من ناحية لزوم استناد العقد إليه، بل من ناحية ان العين وثيقة عنده، فلا يجوز للراهن أن يتصرف فيها بدون اذن المرتهن، فإذا رضي به المرتهن ولو باطنا صح البيع.

وبعبارة اخرى ان المناط في صحة العقد هو كونه مشمول للاطلاقات والعمومات الدالة على صحة العقود ولزومها، ومن الظاهر ان المناط المزبور موجود في بيع الراهن، غاية الامر ان التصرف في العين المرهونة موقوف برضاء المرتهن، فإذا رضي بذلك لم يكن هناك مانع عن التصرف ايضا.

1 – المائدة: 1.