پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص637

ويتوجه عليه: ان هذا الكلام يعد من الغرائب، لانا إذا قلنا باحتياج المعاملات الفضولية الى الاجازة اللاحقة كان ما نحن فيه من صغرياتها، فتحتاج صحته الى الاجازة اللاحقة، ولا يكفي فيها مجرد وجود الرضاء الباطني، وان قلنا بعدم احتياجها الى الاجازة اللاحقة لكونها مشمولة للعمومات والمطلقات الدالة على صحة العقود ولزومها، فليكن المقام كذلك، واذن فلا وجه لجعله من المعاملات الفضولية ثم الحكم بعدم احتياجه الى الاجازة اللاحقة.

ثم قال: مع أنه يمكن الاكتفاء في الاجازة بالرضاء الحاصل بعد البيع المذكور آنا ما، إذ وقوعه برضاه لا ينفك عن ذلك مع الالتفات.

يرد عليه: انه إذا قلنا بكفاية الرضاء الباطني المتأخر ولو آنا ما في صحة البيع واخراجه عن الفضولية، قلنا بذلك في الرضاء المقارن ايضا بالاولوية، فلا وجه لتخصيص الحكم المزبور بالرضاء المتأخر، ثم انا لو اكتفينا في خروج العقد عن الفضولية بالرضاء الباطني للزم القول بكون الكراهة الباطنية موجبة لفساد البيع مع أنها لا توجب بطلانه، ومن هنا لوباع الغاصب العين المغصوبة مع كراهة المغصوب منه ذلك ثم رضي به لحكم بصحته، فيعلم من ذلك ان الكراهة الباطنية لا تؤثر في فساد المعاملة، وكذلك الرضاء الباطني لا يكفي في صحتهما لان سبيلهما واحد.

ثم قال: انه لو اشكل في عقود غير المالك فلا ينبغي الاشكال في عقد العبد نكاحا أو بيعا مع العلم برضاء السيد له، لعدم تحقق المعصية التي هي مناط المنع في الاخبار، وعدم منافاته لعدم استقلاله في التصرف.

ويرد عليه: انه لا وجه لتخصيص الحكم بالعبد، بل يجري ذلك في كل عقد كان فضولية من ناحية كونه متعلقا لحق الغير، كبيع الراهن العين