پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص636

وثالثا: ان اقباض عروة المبيع وقبضه للثمن مع تقرير النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذلك لا يدل الا على رضاه ( صلى الله عليه وآله ) بهما فقط لا على رضاه ( صلى الله عليه وآله ) باصل البيع ايضا، ضرورة انه لا ملازمة بين جواز القبض والاقباض وبين صحة البيع، إذ قد يكون البيع صحيحا ولا يجوز القبض والاقباض كبيع الوكيل الذي هو وكيل في اصل المعاملة فقط، وقد يجوز القبض والاقباض مع فساد المعاملة كما إذا كان أحد مأذونا فيهما من قبل المالك لا في اصل المعاملة، واذن فرضاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالقبض والاقباض لا يدل على صحة ما انشأه عروة من البيع.

ثم ان المصنف قد استظهر خروج الفرض المتقدم عن الفضولية وعد توقفه على الاجازة اللاحقة من كلمات الفقهاء (رحمهم الله)، كقولهم في مقام الاستدلال على الصحة ان الشرائط كلها حاصلة الا رضاء المالك، وقولهم: ان الاجازة لا يكفي فيها السكوت لانه اعم من الرضاء، والى غير ذلك من كلماتهم.

ويتوجه عليه: اولا: انه لا حجية في كلماتهم، فان رأي فقيه لا يكون حجة على فقيه آخر.

وثانيا: انه لا ظهور في كلماتهم فيما يرومه المستدل، لان المراد من الرضاء المذكور في كلماتهم هو الاختيار الذي هو في مقابلة الكراهة والاضطرار، حيث انهم ذكروها في بيع المكره وقالوا ان من شرائط المتعاقدين الاختيار وليس المراد منه طيب النفس، وعليه فلا ربط لها بما نحن فيه، ولا اقل من الاحتمال فتكون كماتهم مجملة.

ثم قال: لو سلم كونه فضوليا لكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الاجازة، لانه لا دليل على توقفه مطلقا على الاجازة اللاحق