مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص635
ويرد عليه: اولا: ان سكوت السيد عن نكاح عبده مع اطلاعه عليه كاشف عرفي عن الرضاء بالعقد، ومورد بحثنا ما إذا لم يكن هنا كاشف عرفي عن ذلك.
وثانيا: ان مجرد رضاء المولي باطنا بنكاح عبده يكفي في صحته، لما سيأتي من التفصيل بين كون الاجازة لتحقيق استناد العقد الى من يملك التصرف ليكون العقد عقدا له وبين كونها بمجرد تعلق حق الغير، حيث نلتزم بكفاية الرضاء الباطني في الثاني دون الاول، ومن الظاهر ان نكاح العبد من قبيل الثاني، حيث ان عقد النكاح مستند الى العبد جزما وانما الاحتياج الى اجازة المولي من جهة ان فعل العبد متعلق حقه فقط.
الوجه الرابع: رواية عروة، فانها ظاهرة في جواز الاكتفاء في صحة العقد بالرضاء الباطني وان لم يقترن بالكاشف.
ويتوجه عليه:اولا: ان الرواية غير مذكورة في اصول الشيعة مسندا وانما هي مذكورة في كتب العامة بسند ضعيف، فلا يمكن الاستناد إليها في شئ من الاحكام الشرعية.
وثانيا: انه يمكن ان البارقي كان وكيلا مفوضا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في امر شراء الشاة وبيعها، واذن فتكون الرواية بعيدة عن محل بحثنا.