مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص633
احل الله البيع (1)، فان مفادها: احل الله بيوعكم، وعليه فالممضى انما هو البيع المنسوب الى المالك لا مطلق البيع وان لم ينسب إليه.
الوجه الثاني: ما دل على حرمة مال امرء مسلم الا بطيبة نفسه (2)، ومنالواضح ان المالك في الصورة المفروضة راض بالتصرف في ماله فيكون خارجا عن الفضولية والا لم يجز التصرف فيه.
وفيه: ان المراد من حلية البيع ان كانت هي الحلية التكليفية كحرمة الاكل والشرب، فالروايات المزبورة خارجة عن محل الكلام، لان البحث انما هو في نفوذ البيع الفضولي مع الرضاء الباطني من المالك، وان كان المراد هو الاعم من الحلية الوضعية والتكليفية فهو وان كان لا بأس به ولكن لا دلالة فيها، على أن المعتبر في حلية المال انما هو خصوص رضاء المالك وطيب نفسه، بل الظاهر منها هو ان الرضاء معتبر في حلية المال، وهذا لا ينافي اعتبار شئ آخر فيها كاظهار الرضاء بمبرز خارجي من الاذن أو الاجازة.
والسر في ذلك هو ان امثال هذه الجمل والمركبات كقوله (عليه السلام): لا صلاة الا بطهور (3) أو بفاتحة الكتاب (4)، ولا عمل الا بنية (5)،
1 – البقرة: 275.
2 – عوالي اللئالي 2: 113، الرقم: 309.
3 – عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا صلاة الا بطهور (التهذيب 1: 49، الاستبصار 1: 55، عنهما الوسائل 1: 315 و 365)، صحيحة.
4 – عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له الا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات (الكافي 3: 317، التهذيب 2: 147، الاستبصار 1: 310، عنهم الوسائل 6: 37)، صحيحة.
5 – عن أبي حمزة عن على بن الحسين (عليهما السلام) قال: لا عمل الا بنية (الكافي 2: 69، عنه الوسائل 1: 46)، صحيحة.