پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص632

2 – خروج العقد من عنوان الفضولي بمجرد رضاء المالك باطنا

الامر الثاني: انه هل يخرج العقد من عنوان الفضولي بمجرد رضاء المالك باطنا من دون امارة عليه أم لا.

ذهب المصنف الى الاول وحكم بعدم توقفه على الاجازة اللاحقة، سواء علم العاقد بالرضاء الباطني حين العقد أم لم يعلم به حين ذلك، وسواء انكشف له بعد العقد بأن المالك كان راضيا بالعقد حين وقوعه أم لم ينكشف له ذلك اصلا، واستدل على رأيه هذا بوجوه: الوجه الاول: ان هذه المعاملة مشمولة لايتي وجوب الوفاء بالعقد والتجارة عن تراض.

ولكن لا دلالة في الايتين على ذلك، اما آية وجوب الوفاء بالعقد فلان مفادها هو ان كل مكلف يجب عليه الوفاء بعقد نفسه، ومن الظاهر ان مجرد اقتران العقد برضاء المالك لا يخرج العقد الصادر من الاجنبي عن الفضولية ولا يجعله عقدا للمالك، بل العقد انما يصير عقدا للمالك ويستند إليه اما بمباشرة نفسه أو بنيابة الغير عنه بالاذن أو بالاجازة اللاحقة – كما في الفضولي -، وشئ من ذلك لم يتحقق في المقام، واذن فلا يكون العقد الصادر من الفضولي مع اقترانه برضاء المالك عقدا للمالك.

ومن هنا ظهر الجواب عن الاستدلال بآية التجارة عن تراض، إذ لا تتحقق التجارة عن تراض بمجرد الرضاء الباطني بالبيع الواقع على ماله فضولا، ولا يقال للمالك انه اتجر بماله.

وقد ظهر لك مما بيناه انه لا يمكن الاستدلال على ذلك بقوله تعالى: