مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص631
أما الوجوه المزبورة، فهي ايضا ليست بتامة، فلا تدل على بطلان الايقاعات الفضولية، اما بطلان طلاق المكره كبطلان بيعه فانما هو في حد ذاته مع قطع النظر عن لحوق الاجازة.
ويدل على عدم تحقق الاجماع المزبور انه ذهب غير واحد منالاصحاب الى صحة عتق الراهن العبد المرهون توقعا للفك أو الاجازة، وذهب بعضهم الى صحة عتق المرتهن عن الراهن مع اجازته ذلك.
وأما الروايات الواردة في المنع عن نفود الطلاق الصادر من غير الزوج، فالمراد منها هو ان الانسان ليس له أن يطلق زوجة غيره مستقلا وبغير اذنه واجازته، وهذا لا ينافي نفوذ الطلاق الصادر من غير الزوج مع الاجازة من الزوج بحيث يستند الطلاق إليه لا الى مجري الصيغة.
ومن هنا ظهر الجواب عن الاستدلال ببطلان العتاق الفضولي بالروايات المانعة عن العتق الصادر من غير المالك.
ويضاف الى ذلك ان امثال هذه الروايات واردة في البيع ايضا، كقوله (عليه السلام): لا بيع الا في ملك، فلو التزمنا بظاهرها فلا بد من الالتزام ببطلان البيع الفضولي ايضا.
وأما دعوى ان التعليق في الايقاعات امر مستحيل دعوى جزافية، ضرورة ان المعاني الايقاعات كالمعاني العقدية في قبولها للتعليق، وعلى الجملة انه لا دليل على بطلان الايقاعات الفضولية.
وإذا قلنا بكون الوصية من الايقاعات، كانت الوصية بما زاد على الثلث من الايقاعات الفضولية، ولا اشكال في صحتها مع اجازة الورثة.
وعلى الجملة فلا نعقل وجها صحيحا لدعوى الاجماع التعبدي على بطلان الايقاعات الفضولية مطلقا أو في الجملة.