مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص629
5 – اعتبار كونهما مالكين أو مأذونين من المالك
قوله ( رحمه الله ): مسألة: ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع، فعقد الفضولي (1) لا يصح اي لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره من اللزوم.
أقول: قبل التعرض لحكم العقود الفضولية يحسن بنا ان نتعرض لامرين:
1 – صحة الايقاعات الفضوليةالاول:
إذا قلنا بصحة العقود الفضولية فهل يمكن أن يحكم بصحة الايقاعات الفضولية أم لا؟ إذا قلنا بأن الالتزام بصحة العقود الفضولية انما هو على خلاف
1 – الفضولي لغة هو الاشتغال بما لا يعنى، قال في المصباح: وفضل فضلا من باب قتل زاد، وخذ الفضل اي الزيادة، والجمع فضول، مثل فلس وفلوس، وقد استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه، ولهذا نسب إليه على لفظه فقيل فضولي لمن يشتغل بما لا يعنيه، لانه جعل علما على نوع من الكلام، فنزل منزلة المفرد، وسمي بالواحد، وفي اقرب الموارد: الفضول جمع الفضل كما مر، والفضول العمل الفضولي، وهو مفرد هنا، يقال: ان ذلك فضول منه اي اشتغال بما لا يعنيه، أقول: لولا تنزيل الجمع منزل المفرد لكان القياس أن يقال في مقام النسبة فضلي لا فضولي.
أما في الاصطلاح، فعن الشهيد في غاية المراد: 177: هو الكامل الغير المالك للتصرف و لو كان غاصبا، وفي شرح فتح القدير: الفضول جمع فضل، غلب في الاشتغال بما لا يعنيه، وما لا ولاية له فيه.
وكيف كان الفضولي صفة للعاقد، وما هو صفة للعقد انما هو الفضول، فجعل الفضولي صفة للعقد مجازا، ومن قبيل توصيف الشئ بحال متعلقه