مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص628
ايجاب البائع غير قابل للقبول أو خرج البائع حال قبول المشتري عن قابلية ايجاب البيع لم ينعقد العقد بينهما، لانه وقتئذ لا يرتبط عهد احدهما بعهد الاخر فلا تتحقق المعاهدة والمعاقدة بينهما بوجه، وحيث ان العبد فيما نحن فيه غير قابل للقبول في زمان الايجاب، لعدم كونه مأذونا في ذلك من قبل المولى، فيحكم حينئذ بفساد العقد.
ويتوجه عليه انه لا اساس صحيح لهذا الشرط – على ما ذكرناه في محله – لان المناط في تحقق العقد انما هو ارتباط التزام البائع بالتزام المشتري.
وعليه فإذا تحقق انشاء البائع حال كون المشتري نائما أو غافلا أو مغمي عليه ثم التفت المشتري الى هذا الانشاء فقبله قبل صدور ناسخه من البائع، صدق عليه العقد جزما وحكم بصحته ولزومه للادلة الدالة على نفوذ العقود ولزومها.
نعم إذا لم يبق البائع على شرائط الانشاء حين قبول المشتري حكم بفساد العقد لارتفاع التزام البائع بانتفاء الشرط عنه وعدم اتصال التزامه بالتزام المشتري.
هذا كله فيما إذا وكل المشتري العبد في الاشتراء من سيده، اما لو وكله في الاشتراء من وكيل المولى فان كان الوكيل وكيلا مفوضا فلا شبهة في ان شأنه شأن المولى فيعود النزاع المتقدم، وان كان الوكيل وكيلا في خصوص اجراء الصيغة فلا شبهة في احتياج الاشتراء الى الاجازة من المولى، هذا تمام الكلام في البحث عن معاملات العبد (1).
1 – الى هنا تم الجزء الثالث حسب تجزأة المؤلف ( رحمه الله )، ذكر المؤلف هنا: قد وقع الفراغ من ذلك سنة 1374 هج.