مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص627
اجازة المولى لعقد العبد كاشفة أو ناقلة؟ ثم انه بقي هنا شئ لم يتعرض له المصنف، وهو ان اجازة المولى لعقد العبد هل هي كاشفة أو ناقلة؟ مقتضى القاعدة انها ناقلة لاصالة عدم تحقق الاثر الى زمان الاجازة، ولم يرد هنا دليل على الكاشفية لكي يخرج به عن القاعدة المزبورة كما ورد في الفضولي، نعم إذا قلنا بأن الكشف على طبق القاعدة – سيأتي الكلام في ذلك في البحث عن البيع الفضولي – التزمنا هنا بالكشف ايضا.
فرع: اشتراء العبد نفسه من مولاه
قوله ( رحمه الله ): فرع: لو امر العبد آمر ان يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه صحولزم، بناءا على كفاية رضاء المولى الحاصل من تعريضه للبيع من اذنه الصريح، بل يمكن جعل نفس الايجاب موجبا للاذن الضمني.
ولكن نوقش فيه بوجهين: الوجه الاول: ان عبارة العبد متحدة مع عبارة سيده فيلزم من ذلك اتحاد الموجب والقابل، وهذا يوجب بطلان العقد.
ويتوجه عليه ما ذكره المصنف، وحاصله ان الالتزام بذلك يقتضي المنع ايضا عن نفوذ عقد العبد لو اذن له سيده سابقا، وهذا ظاهر لا خفاء فيه.
ويضاف الى ذلك انه لا دليل على اعتبار التغائر بين الايجاب والقبول بل يكفي التغائر بينهما اعتبارا، على أنه لا اتحاد في المقام، لان كون العبد مملوكا لمولاه لا يقتضي ذلك.
الوجه الثاني: انه تعتبر في صحة العقد قابلية كل من المتبائعين للانشاء عند تحقق الايجاب والقبول كليهما، وعليه فلو كان المشتري عن