مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص625
بيان ذلك ان العقد الواقع على ملك السيد تتوقف صحته على اجازته واذنه، ولو كان صادرا من غير عبده، كما ان عقد عبده يحتاج الى ذلك ولو تعلق بمال غيره.
وعليه فإذا أوقع العبد عقدا على مال المولى، كما في النكاح، كان ذلك مجمعا للعنوانين، وإذا ثبتت صحة ذلك فيما إذا تعقبته اجازة المولى ثبتت صحة عقده بمال غير المولى إذا تعقبته الاجازة ايضا.
ثم ان التمسك بهذه الوجوه لاثبات صحة تصرفات العبد بالاجارة اللاحقة انما يفيد في مرحلة الاثبات بعد فرض الامكان في مرحلة الثبوت، وإذا حكمنا بالاستحالة ثبوتا من ناحية الانقلاب المحال لم يفد التمسك بها اثباتا.
وعليه فلا يجتمع ما احتمله المصنف في مطلع كلامه بدءا من الاستحالة في مقام الثبوت مع حكمه بصحة تصرفات العبد بالاجازة اللاحقة من ناحية الوجوه المتقدمة، واليك لفظه: وكيف كان فانشاءات العبد لا يترتب عليها آثارها من دون اذنالمولى، اما مع الاذن السابق فلا اشكال، واما مع الاجازة اللاحقة فيحتمل عدم الوقوع، لان المنع فيه ليس من جهة العوضين بل المنع من جهة راجعة الى نفس الانشاء الصادر وما صدر على وجه لا يتغير منه بعده.
فإذا وقع على وجه يستقل به العبد فلحوق الاجازة لا يخرجه عن الاستقلال الواقع عليه قطعا – ثم انتقل الى مقام الاثبات وقال: – الا أن الاقوي هو لحوق اجازة المولى – الخ.
الا أن يقال ان غرض المصنف من التمسك بالوجوه المذكورة في مقام الاثبات هو ان الادلة الدالة على اعتبار رضاء المولى في تصرف العبد انما هو بالمعنى الاعم من الرضاء السابق واللاحق.