پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص624

يحكم بفسادها، بل هي معصية لسيده فيحتاج الى اجازته وقد فرضنا تحققها.

واذن فالرواية في مقام بيان الضابطة الكلية، وهي ان كل عقد كان فيه عصيان لله فهو فاسد، كالعقد على المحارم وبيع الخمر والخنزير، وكل عقد لم يكن فيه عصيان لله فهو صحيح، غاية الامر انه يحتاج الى اجازة سيده، هذا.

المناقشة في هذه الامور والجواب عنها

وقد ناقش شيخنا الاستاذ في الامر الاول (1)، وحاصل مناقشته هو ان العبد إذا عقد لنفسه كان مضمون العقد، اعني به المنشأ، متوقفا على الاجازة، اما الانشاء الذي – هو جهة الاصدار – فهو معنى حرفي وملحوظ تبعي، وإذا عقد لغيره فضولا أو وكالة كان مضمون العقد راجعا الى غير المولى فلا يرتبط باجازته بل المربوط باجازته انما هو جهة الاصدار اعني به الانشاء، وعليه فجهة الاصدار معنى اسمي وملحوظ استقلالي.

وحينئذ فإذا قام الدليل على اجازة المضمون في القسم الاول كانذلك دليلا على اجازة جهة الاصدار فيه ايضا لكونها ملحوظة تبعا، ولكن لا يمكن التعدي من ذلك الدليل الى جهة الاصدار في القسم الثاني ايضا لكونه معنى اسميا، ومن الظاهر ان قياس المعنى الاسمي بالمعنى الحرفي قياس مع الفارق.

ولكن لا وجه لهذه المناقشة، بديهة ان كون متعلق الاجازة ملحوظا للمجيز استقلالا تاره وتبعا اخرى لا يرتبط بجهة الاستدلال.

1 – حاشية المكاسب للمحقق النائيني 1: 481.