مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص623
1 – ان مقتضى هذه الاخبار هو صحة ما عقده العبد لنفسه للعموم المستفاد من ترك الاستفصال، وعلى هذا فلا يمكن حملها على ما إذا عقد غيره له لكي يخرج بذلك عن عنوان عقد المملوك ويدخل تحت عنوان عقد الفضولي الذي لا ربط لصحته بالاجازة اللاحقة بصحة عقد العبد باجازة المولى، وإذا صح نكاح العبد صحت بقية العقود الصادرة منه بالاولوية.
فالمتحصل من هذه الاخبار هو صحة معاملات العبد إذا اجازها سيده، سواء أكان المباشر للصيغة هو العبد أم كان غيره، وسواء أكانت العقود للعبد أم كانت لغيره وانما باشرها العبد وكالة، وكل ذلك من ناحية ترك الاستفصال.
2 – ان قوله (عليه السلام): انه لم يعص الله انما عصى سيده فإذا اجازه فهو لهجائز، علة لصحة العقد الصادر من العبد، ومفاد هذه العلة هو ان المعيار في صحة معاملة العبد بعد عدم كونها مخالفة لله، كالمعاملة على الخمر والخنزير والميتة ونحوها انما هو وقوعها برضاء المولى، سواء فيه الرضاء السابق واللاحق.
وعليه فإذا أوقع عقدا بدون رضاء سيده الذي هو معنى عصيانه، ثم رضي به سيده صح العقد لان معاملة العبد عندئذ ليست معصية لله حتى