پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص621

وأورد عليه شيخنا الاستاذ (1)، بأن دليل اعتبار الاذن في تصرف العبد ظاهر في الاذن السابق فلا يشمل الاجازة اللاحقة، لان الاجازة غير الاذن، وعليه فلا اجمال في المخصص لكي يتمسك بالعموم ويحكم بنفوذ تصرف العبد مع الاجازة اللاحقة ايضا.

ويرد عليه ان دليل اعتبار الاذن في تصرفات العبد لا ظهور له في ارادة الاذن السابق: أما الاية فواضح لان المستفاد منها كما عرفته سابقا هو عدم نفوذ تصرف العبد لكونه مملوكا لا يقدر على شئ فلا بد في نفوذه من دخل اذن المولى فيه، ولكن لا يستفاد منها ان دخله فيه باية كيفية اهو بالاذن السابق، أم كان ذلك اعم منه ومن الاجازة اللاحقة، وعليه فيدور الامر بين الاقل والاكثر، فمقتضي القاعدة في امثال ذلك هو الاخذ بالاقل لكونه متيقن الارادة.

أما صحيحة زرارة، فلا يستفاد منها الا بطلان نكاح العبد وطلاقه من دون اذن سيده بأن يكون مستقلا في تصرفه.

أما بطلان تصرفه إذا لحقته الاجازة، فاستفادته تتوقف على اثبات ظهور لفظ الاذن في الاذن السابق وهو أول الكلام.

وحاصل الوجه الثاني: ان صحيحة زرارة المتقدمة قد دلت على صحة النكاح والطلاق بالاذن، وحيث ثبتت بالاخبار الخاصة صحة النكاح بالاجازة اللاحقة فيستكشف من ذلك ان المراد من الاذن في الصحيحة اعم من السابق واللاحق، وحينئذ فنلتزم بصحة سائر العقود ايضا بالاجازة اللاحقة لعدم الفارق بين النكاح وبين بقية العقود، ولازمهذا التعميم وان كان يقتضي الالتزام بصحة الطلاق ايضا بالاجازة

1 – حاشية المكاسب للمحقق النائيني 1: 480.