مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص620
المضمون قائما بعبده، ومن الواضح ان الانشاء إذا صدر منه على وجه الاستقلال لم يخرج عن استقلاله، لان الشئ لا ينقلب عما هو عليه.
وبتعبير آخر ان ما ترتبط به اجازة المولى اعني به الانشاء لا يعقل ان تلحقه الاجازة فيكون صادرا من قبل المولى لاستلزامه الانقلاب المحال، وما لا يستلزم المحال من تعلق الاجازة به وهو مضمون العقد غير مرتبط بالمولى، وسيأتي الجواب عن هذه المناقشة قريبا.
هل يصح تصرفات العبد بالاجازة اللاحقة؟ ثم انه ( رحمه الله ) قوي صحة تصرفات العبد بالاجازة اللاحقة بوجوه: وحاصل الوجه الاول: ان العمومات والمطلقات قد دلت على صحة العقود والايقاعات، سواء أكانت صادرة من الاحرار أم كانت صادرة من المماليك، وقد خرج منها العقد الصادر من العبد من دون استناده الى اذن المولى اصلا، لا سابقا ولا لاحقا، ويبقى الباقي تحت العمومات والمطلقات.
وببيان أوضح ان مفاد المخصص انما هو عدم ترتب الاثر على العقد الصادر من العبد من دون اذن سيده سابقا أو اجازته لاحقا، وليس مفاد المخصص اعتبار الاذن السابق فقط في تصرفات العبد.
ولو اغمضنا عن ذلك وشككنا في ان مفاد المخصص هل هو المعنى الاول أو المعنى الثاني وجب الاخذ بالمعنى الاول، لان المخصص المنفصل إذا كان مجملا، بأن كان مرددا بين الاقل والاكثر، اخذنا بالقدر المتيقن منه، وهو في المقام العقد الصادر من العبد بلا اذن سابق ولا اجازة لا حقة، وفي غير ذلك نتمسك بالعمومات.