مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص619
هل يفرق بين كون العبد وكيلا عن غيره في امر وبين توكيله غيره في ذلك وقد ظهر لك مما ذكرناه ايضا انه لابد من أن يفرق بين كون العبد وكيلا عن غيره في انشاء عقد أو ايقاع وبين توكيله غيره في ذلك: أما الاول، فيجوز له ذلك، لانه لا يعد تصرفا فيما يرجع الى نفسه لكي يحكم بفساده بدون اذن مولاه، بداهة ان كون العبد مملوكا لمولاه لا يلازم سقوط الفاظه وعباراته والعقد أو الايقاع بما انه للغير فلا مانع من الحكم بصحته.
أما الثاني، فلا يجوز له ذلك، إذ ليس للعبد ان يستقل في التصرف فيما يرجع الى نفسه أو امواله بدون اذن سيده، فإذا لم يجز له ذلك لم يجز له توكيل غيره فيه، هذا ما يرجع الى الاية المباركة.
أما رواية زرارة، فانها ظاهرة ايضا في عدم نفوذ تصرفات العبد فيما يرجع الى نفسه فلا اشعار فيها بكون مطلق تصرفاته متوقفا على اذن سيده، والقرينة على هذه الدعوى من نفس الرواية هي قوله (عليه السلام): المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا باذن سيده، قلت: فان كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال (عليه السلام): بيد سيده.
ثم انا إذا قلنا بعدم نفوذ تصرف العبد فيما يرجع الى غير المولى ايضا الا باذنه، فلو تصرف العبد بدون اذن سابق ولكن لحقته الاجازة من المولى فهل يحكم بصحته، فيه خلاف بين الاعلام، قد احتمل المصنف اولا عدم نفوذه، وحاصل كلامه: ان الاجازة انما تتعلق بمضمون العقد اعني به انتقال المال بعوض، ولا ريب في ان هذا المعنى فيما نحن فيه ليس منوطا برضاء المولى، إذ المفروض انه اجنبي عن العوضين بل حق المولى من جهة كون انشاء هذا