مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص616
صحة جميع ذلك يتوقف على اذن المالك واجازته.
وعلى الجملة يحكم بلغوية كل تصرف يستقل العبد فيه من دون أن يتقيد بقسم خاص، واذن فلا تصح وكالة العبد عن غيره ايضا حتى في اجراء الصيغة فضلا عن كونه وكيلا مفوضا ما لم يكن ذلك باذن سيده.
ذهب المصنف الى الوجه الاخير، حيث حكم بأنه لا يجوز للمملوك ان يوقع عقدا الا باذن سيده، سواء أكان لنفسه في ذمته أو بما في يده أم كان لغيره.
الاستدلال على القول الثالث والمناقشة فيه
واستدل على رأيه هذا بقوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ (1)، وبصحيحة زرارة عن ابى جعفر وابى عبد الله (عليهما السلام)، قالا: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا باذن سيده، قلت: فان كان السيد زوجه بيد من الطلاق، قال: بيد السيد، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ، فشئ الطلاق (2).
ووجه الاستدلال بهما انه كلما صدق عليه انه شئ معتد به فلا يقدر العبد على التصرف فيه شرعا من دون اذن مولاه، وعليه فلا يجوز للعبد ان يكون وكيلا عن غيره في اجراء الصيغة فضلا عن كونه وكيلا مفوضا، ولا على ايجاد الملكية أو الزوجية لنفسه، ولا على طلاق زوجه، ولا علي الالتزام بشئ والتعهد بدين، وان اشترط اداءه بعد حريته، لان كل ذلك يصدق عليه عنوان الشئ، فلا يقدر عليه العبد شرعا بدون اذن سيده.
1 – النحل: 75.
2 – الفقيه 3: 350، التهذيب 7: 347، الاستبصار 3: 214، عنهم الوسائل 22: 102.