مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص615
ثم انه هل للطرف غير المكره فسخ العقد قبل صدور الرضاء من المكره، فيه كلام سيأتي في بحث العقد الفضولي، فان الملاك مشترك فيه بين البابين، والى هنا جف القلم في بيع المكره وتوابعه، والحمد لله أولا و آخرا.
4 – اذن المولى لو كان العاقد عبدا
قوله ( رحمه الله ): مسألة: و من شروط المتعاقدين اذن السيد لو كان العاقد عبدا، فلا يجوز للمملوك ان يوقع عقدا الا باذن سيده.
أقول: لا شبهة في ان العبد ليس كالحر العاقل بحيث يكون مستقلا في التصرف، ولا انه مثل المجانين بحيث لا يترتب على فعله وعبارته اثر بوجه، وانما هو برزخ بينهم وبين الحر العاقل.
الاقوال في تصرفات العبد
ثم ان الاقوال في تصرفات العبد ثلاثة: 1 – انه محجور عن كل تصرف الا الضروريات التي بها عيشه.
2 – ان جميع تصرفاته نافذة الا ما يكون تصرفا في سلطنة المولى، وحينئذ فلا بأس في نفوذ تصرفاته بما لا ينافي حق المولى، كأن يتوكل عن غيره في معاملة أو ايقاع، أو يضمن دين شخص بشرط ان يؤديه لصاحب الدين بعد انعتاقه أو اشباه ذلك.
3 – انه لا يجوز تصرفه في كلما يعد شيئا معتدا به بحسب العرف والعادة، من غير فرق في ذلك بين ما يتعلق باموال سيده وما يتعلق بنفسه من عقد أو ايقاع وما يتعلق بامواله، بناءا على كونه مالكا شرعا، وما يتعلق بسائر الناس من التصرف في أموالهم أو انفسهم بعقد أو ايقاع، ف