مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص614
والصحيح هو القول بالكشف في كلا المقامين، وذلك لان الاجازة وان كانت متأخرة عن العقد الا أنها متعلقة بالعقد وامضاء له ولازم ذلك هو الحكم بتأثيره من أول الامر، وسيأتي توضيح ذلك في بحث البيع الفضولي.
ونزيد على ذلك في المقام بأن مقتضى العمومات والاطلاقات هو صحة العقد وتأثيره من حين حدوثه، لكن حديث الرفع وغيره دل على اعتبار الرضاء الاعم من المقارن والمتاخر في ذلك، ومقتضى الجمعبينهما هو الحكم بالصحة وترتب الاثر عليه من أول الامر.
فان قلت: إذا حكم عليه بالصحة من أول الامر فقد كان سبب الحل وأكل المال التجارة لا عن تراض، وقد فرضنا انحصاره بالتجارة عن تراض.
قلت: الحكم بالصحة انما هو بعد الرضاء، ولكن متعلق الحكم انما هو الصحة من حين العقد، فمن اكره على بيع داره مثلا ثم رضي بما فعله يحكم عليه من حين رضاه بأنه مالك للثمن من حين العقد، كما ان المشتري مالك للدار، وسيجئ في البحث عن البيع الفضولي بيان ذلك ان شاء الله تعالى، وانه غير الكشف الحكمي الذي التزم به المصنف قدس سره.
ثم ان المصنف قاس ما نحن فيه بفسخ العقد، بدعوى ان الفسخ وان كان حلا للعقد السابق وجعله كان لم يكن الا أنه لا ترفع به الملكية السابقة علي الفسخ لان العبرة بزمان حدوث الفسخ لا بزمان حدوث متعلقه.
ويتوجه عليه ان هذا قياس باطل لوجود الفارق بين الفسخ وبين ما نحن فيه، بداهة ان الفسخ عبارة عن حل العقد ويقابله اقراره وامضاؤه، واما اجازة العقد فيقابله رده فلا منافاة بين ان يكون اثر الفسخ من حينه كما هو ظاهر ادلته وان يكون اثر الاجازة ترتيب اثر العقد من حينه.