مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص613
من جهة ما ورد في تزويج الصغيرين (1)، حيث حكم الامام (عليه السلام) بالتوارث بينهما إذا مات أحدهما ولكن بعد احلاف الحي على أن امضاءه لعقد النكاح ليس من ناحية الطمع في المال بل من جهة رغبته في النكاح.
ولكن يرد عليه أن الرواية قد وردت في النكاح الفضولي، والتعدي منه الى سائر المعاملات الفضولية وان كان جائزا لعدم الفارق بينها وبين النكاح من ناحية الفضولية الا أنه لا يمكن التعدي منه الى بيع المكره المتعقب بالرضاء الا بدليل.
وذلك للفرق الواضح بينه وبين البيع الفضولي، فان بيع المكره يستند الى المالك من أول الامر وقد فرضنا انه لم يحكم بصحته الا بعد تحقق الرضاء، واما البيع الفضولي فهو يستند الي المالك من حين اجازته فيمكن الحكم بصحته من أول الامر، هذا.
1 – عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، فقال: النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار.
قلت: فان كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح، ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه، قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر.
(الكافي 5: 401، التهذيب 7: 383)، صحيح.
ورواه الشيخ في باب توارث الازواج من الصبيان من كتاب الميراث عن على بن فضال، عن محمد بن على، عن السراد، عن ابن رئاب، عن أبي جعفر (عليه السلام)، ولكن الظاهر ان ابن رئاب يروي عن الحذاء وهو يروي عن أبي جعفر (عليه السلام)، كما عرفته في المصادر المتقدمة، لان ابن رئاب من اصحاب الصادق (عليه السلام) لا الباقر (عليه السلام)، فالسقط انما هو من قلم النساخ.
وعن الحلبي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين، قال: فقال: أما التزويج فصحيح وأما طلاقه، قلت: فان ماتت أو مات فقال: يوقف الميرات حتى يدرك أيهما بقي ثم يحلف بالله ما دعاه الى اخذ الميرات الا الرضاء بالنكاح ويدفع إليه الميراث (الوافي 12، الباب 175،: 166)، مجهول بمحمد بن موسي المتوكل، وقد تقدم صدره في البحث عن صحة طلاق الصبي.