پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص612

للاختيار والاكراه فيه فيرتفع اثره عند الاكراه، وذات العقد في المقام لا اثر له الا أنه جزء السببب الموثر، ولا يمكن رفع هذا الاثر بحديث الرفع – هذا ملخص ما افاده قدس سره.

أقول: اما ما افاده أولا فيرد عليه ان مقتضى الاطلاقات هو سببية العقد مطلقا لترتب الاثر عليه، لكن حديث الرفع اقتضي عدمه فيما إذا لم يكن العاقد راضيا به لا سابقا ولا لاحقا على ما عرفته، فيبقي ما لحقه الرضاء تحت المطلقات لا ان المرجع هو الاصل الذي يقتضي الفساد.

أما ما أفاده اخيرا فهو مبني على الالتزام بتقييد المطلقات أولا بما دل علي حرمة اكل المال بالباطل ثم ملاحظة النسبة بينها وبين حديث الرفع، ولكن هذا غير صحيح، فان حديث الرفع في عرض سائر المقيدات، ونتيجة الكل ان العقد إذا لم يكن مرضيا به لا سابقا ولا لاحقا لم يؤثراثره، اما إذا كان مكرها عليه حدوثا ولكن رضي به المالك بعد ذلك فلا دلالة في شئ من المقيدات على بطلانه فيحكم بصحته بمقتضي الاطلاقات.

بحث في ان الرضاء المتأخر كاشف أو ناقل

قوله ( رحمه الله ): بقي الكلام في ان الرضاء المتأخر ناقل أو كاشف.

أقول: بعد البناء على أن الرضاء المتأخر يوجب صحة بيع المكره، قد وقع الكلام بين الاعلام في انه كاشف عن صحة العقد من أول الامر أو ناقل من حين تحقق الرضاء، مقتضى الاصل هو القول بالنقل، فانه يشك في حصول الملكية الى زمان الرضاء، فالاصل يقتضي عدمه.

اما بحسب الدليل الاجتهادي فقد ذهب المصنف الى القول بالكش