مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص611
الامتنان بل مادام الاكراه باقيا، فإذا تعقب بالرضاء كان مشمولا للاطلاقات، اما توقف عقد المكره على الرضاء المتأخر فهو لم يكن مجعولا حتى يقال انه حكم له لا عليه فلا يشمله حديث الرفع، لان المرفوع به المؤاخذة والاحكام المتضمنة الالزام المكره بشئ.
الوجه الثاني: ان ادلة صحة المعاملات تقتضي باطلاقها ترتب الاثر على العقد بمجرد تحققه في الخارج وحكومة حديث الرفع على الادلة المذكورة تقتضي رفع السببية المستقلة عن العقد المجرد عن الرضاء وترتيب هذه السببية على العقد الصادر لا عن اكراه، ولا ينافي ذلك كون العقد جزء السبب ووقوف تأثيره على الرضاء المتأخر – انتهى ملخص كلامه في الوجه الثاني.
ولكنه ناقش في ذلك بما حاصله: ان المطلقات الدالة على السببية المستقلة إذا قيدت بما إذا صدر العقد من غير اكراه لم يبق هنا ما يدل على صحة عقد المكره فيما إذا تعقبه الرضاء، وعليه فالمرجع عندئذ هوالاصل وهو يقتضي الفساد، ثم ذكر ان حديث الرفع لا يمكن ان يكون حاكما على المطلقات فلا مانع من التمسك بها لصحة عقد المكره المتعقب بالرضاء.
وبيان ذلك ان المطلقات قد قيدت بالادلة الاربعة، المقتضية لحرمة اكل المال بالباطل ومع عدم طيب النفس، بما إذا كان العقد مرضيا به سابقا أو لاحقا، والا كان الاكل اكلا للمال بالباطل، وإذا كان كذلك فتستحيل حكومة حديث الرفع عليها، وذلك لان العقد المقرون بالرضاء يستحيل عروض الاكراه عليه والعقد الملحوق بالرضاء قد حكم عليه بالصحة بما انه مكره عليه، ومثل ذلك غير قابل لان يشمله حديث الرفع فانه يختص بما إذا كان الاثر مترتبا على ذات الشئ من غير دخل