مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص610
ولا شبهة في ان ما نحن فيه من القبيل الثالث، بديهة ان الحكم بترتب الاثر على العقد المكره عليه من حين حدوثه مخالف للامتنان فيرتفع بحديث الرفع، ولكن الحكم بترتب الاثر عليه بقاء أي بعد لحوق الرضاء به موافق للامتنان فلا يكون مشمولا لحديث الرفع.
وبعبارة اخرى الحكم بصحة العقد غير المقترن بالرضاء ولا الملحوق به مخالف للامتنان فهو غير مجعول لحديث الرفع، اما العقد المكره عليه الملحوق بالرضاء فلا امتنان في رفع اثره والحكم بعدم صحته من حين ما رضي المالك به فلا يشمله حديث الرفع الوارد في مورد الامتنان.
المناقشة في التمسك بحديث الرفع لاعتبار الرضاء المقارن في صحة العقد
ثم أجاب المصنف عن التمسك بحديث الرفع لاعتبار الرضاء المقارن في صحة العقد بوجهين: الوجه الاول: ان حديث الرفع انما يرفع المؤاخذة لانه وارد في مقام الامتنان، ورفع المؤاخذة عن المكلف منة عليه فترتفع بحديث الرفع، اما الحكم بوقوف عقد المكره على الرضاء راجع الى ان له ان يرضي بذلكفيكون هذا حقا له لا عليه، وحينئذ فرفع الاثر عن عقده بعد تعقبه بالرضاء علي خلاف الامتنان فلا يكون مشمولا لحديث الرفع – انتهى ملخص كلامه في الوجه الاول.
ويرد عليه ان المرفوع بحديث الرفع هو نفس المجعول الشرعي المتعلق بالمكره عليه أو المترتب عليه من الحكم التكليفي أو الوضعي، وعليه فدعوى ان المرفوع هو المؤاخذة والزام المكره بما صدر منه دعوى غير صحيحة، وان شئت قلت: ان المرفوع بحديث الرفع في العقد الاكراهي هو صحة العقد لكنه لا على الاطلاق لانه على خلاف