مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص609
الوصف وان الحكم المذكور في القضية لم يثبت للجامع بين واجد الوصف وفاقده كما هو الصحيح، واذن فلا يبقي لمناقشة المصنف مجال.
وعليه فالصحيح ما ذكرناه، من أنه لا دلالة في الاية الا على عدم جواز الاكل ما دام التراضي غير موجود، فإذا وجد الرضاء من المكره انقلبت التجارة الى التجارة عن تراض فلا يكون الاكل بسببها اكلا بالباطل.
اما حديث الرفع، فلا يدل الا على عدم ترتب الاثر على بيع المكره مثلا ما دام الاكراه فإذا ارتفع الاكراه وتبدل بالرضاء لم يكن مانع من التمسك بالعمومات الدالة على صحة العقود من بيع أو غيره، فانا حققنا في محله انه إذا ورد عام ثم خصص بمخصص في زمان خاص لم نرفع اليد عن ذلك العام الا بمقدار دلالة المخصص.
وعليه ففي ما نحن فيه ان عمومات صحة المعاملات قد خصصت بحديث الرفع، ومن الظاهر انا نرفع اليد عن تلك العمومات بمقدار زمان الاكراه ويبقي الباقي تحت العام.
ومع الاغماض عن ذلك نقول: ان حديث الرفع حيث ورد في مقام الامتنان فلا يدل الا على رفع حكم يكون جعله مخالفا للامتنان ويكونرفعه موافقا له، اما إذا كان رفع الحكم مخالفا للامتنان وكان جعله موافقا له كصحة البيع عند الاضطرار فان رفع اثر البيع وقتئذ مخالف للامتنان ووضعه موافق له فهو لا يكون مشمولا لحديث الرفع.
ومن هنا يظهر انه إذا كان الحكم لا يعد في نفسه وطبعه موافقا للامتنان ولا مخالفا له بل كانت مخالفته للامتنان وموافقته له باعتبار حصصه وافراده فلا محالة كان المجعول ما هو موافق للامتنان ويرفع ما هو مخالف له.