پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص608

المذكورة على لزوم العقود، ومن المعلوم ان استدلاله بها على ذلك لا يتم الا على فرض دلالتها على الحصر، لان الاكل بفسخ العقد لا يحرم الا بعدم كونه تجارة عن تراض واذن فالاكل المحلل منحصر بالتجارة عن تراض.

ثانيا: انا ذكرنا مرارا ان دخول باء السببية على كلمة الباطل ومقابلتها في الاية مع التجارة عن تراض قرينتان على توجه الاية الى فصل الاسباب الصحيحة للمعاملة عن الاسباب الباطلة لها، كما ان المراد من كلمة الاكل في الاية ليس هو الازدراد الذي هو معناه الحقيقي وانما هي كناية عن تملك مال غيره من غير استحقاق.

وعليه فان كان الاستثناء في الاية المباركة متصلا – كما هو الظاهر الموافق للقواعد العربية – يكون مفاد الاية هو المنع عن تملك اموال الناس بشئ من الاسباب، الا أن يكون ذلك السبب تجارة عن تراض فان الاكل بغيره باطل وبغير حق، فتدل الاية على حصر الاسباب الصحيحة للمعاملات بالتجارة عن تراض.

وان كان الاستثناء منقطعا فالاية وقتئذ وان لم تكن ظاهرة في الحصر ابتداء، الا أنه تعالى لما كان في مقام بيان الاسباب المشروعة للمعاملات وفصل صحيحها عن فاسدها وكان الاهمال مخلا بالمقصود فلا محالة يستفاد الحصر من الاية الكريمة بالقرينة المقامية، واذن فالاية الشريفةتدل على حصر الاسباب الصحيحة للمعاملات بالتجارة عن تراض، سواء أكان الاستثناء متصلا أم كان منقطعا، واما غير التجارة عن تراض من سائر اسباب المعاملات فهو باطل.

ومن هنا يظهر انه لا يتوقف الاستدلال بالاية على اعتبار مقارنة الرضاء للعقد على كون الاستثناء متصلا كما هو الظاهر، ولا على الالتزام بمفهوم