مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص607
ورضاه، وهذا بخلاف عقد المكره فانه حين صدوره من المالك وانتسابه إليه قد حكم عليه بالفساد ولم يصدر منه عقد ثانيا، وانما رضي بالعقد السابق وهو لا ينقلب عما هو عليه.
ولكن الصحيح هو تأثير الاجازة اللاحقة والرضاء المتأخر في المقام ايضا، بيان ذلك ان التجارة بالمعنى المصدري وان كان امرا يحدث ويفني الا أنها بمعنى اسم المصدر له بقاء، وبهذا المعنى امرنا بانهاء العقد واتمامه، وعليه فالتجارة الصادرة من المكره إذا تعقبها الرضاء والاجازة يصدق عليها انها تجارة عن تراض.
ومما يدل على ذلك ان الاية المباركة واضحة الدلالة على أن سبب اكل مال الغير منحصر في امرين: الاسباب الباطلة والتجارة عن تراض، ولا ريب في انه لا يكون الاكل في محل الكلام اكلا بالباطل فيكون من جهة التجارة عن تراض.
ثم ان المصنف قد التزم بعدم اعتبار مقارنة الرضاء للعقد، بأن دلالة آية التجارة على ذلك، اما بمفهوم الحصر أو بمفهوم الوصف: اما الاول، فهو منفي في المقام، بداهة ان الدلالة على الحصر انما يكون إذا كان الاستثناء في تلك الاية متصلا، ومن الواضح ان الاستثناء فيها منقطع إذ التجارة عن تراض ليست داخلة تحت الاسباب الباطلة للتجارة لكي يكون خروجها عنها بعنوان الاستثناء المتصل.
اما الثاني، فلان مفهوم الوصف على القول به انما يثبت فيما إذا لم يرد الوصف مورد الغالب والا فلا مفهوم له، ومن الواضح ان الوصف فيالاية الشريفة قد ورد مورد الغالب لا للاحتراز – انتهى ملخص كلامه.
ويرد عليه: اولا: ان انكار مفهوم الحصر هنا مناف لما استدل هو ( رحمه الله ) بالاية