پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص606

أو الروايات الدالة على حرمة التصرف في مال المسلم بدون اذنه ورضاه أو حديث الرفع.

ولكن لا دلالة في شئ منها على ما يرومه المستدل: أما الاجماع والعقل، فلانهما من الادلة اللبية، ومن الواضح ان القدر المتيقن منهما انما هو اعتبار مطلق الرضاء في صحة العقد اعم من المقارن واللاحق.

أما الاية المباركة أو الروايات الدالة على حرمة اكل مال المسلم من دون رضاه، فلانها تدل على توقف حلية المال ونقله الى غيره على تحقق الرضاء من المالك، ومن الظاهر انا نلتزم بذلك حيث لا نحكم بالحلية الا بعد الرضاء وطيب النفس، غاية الامر انا لا نخصص الرضاء بالرضاء المقارن بل نعممه الى الرضاء اللاحق ايضا، بديهة ان التخصيص بخصوص المقارن تقييد للادلة الدالة على اعتبار الرضاه في حلية المال ونقله الى غيره.

وعلى الجملة ان الظاهر من تلك الادلة هو ان الرضاء معتبر في اصل حلية المال ونقله الى غيره، سواء فيه الرضاء المقارن واللاحق لا انها مختصة بخصوص الرضاء المقارن بل التخصيص بذلك تقييد لها بلا مقيد.

قيل: ان ظاهر الاية المباركة ان التجارة لا بد وان تكون مسببة عن الرضاء وناشئة منه، وعليه فلا بد من اقترانه بالعقد ولا يكفي لحوقه به، لانه إذا انعقد فاسدا ابتداءا لم ينقلب بعد ذلك عما هو عليه.

ومن هنا يظهر انه لا وجه لقياس المقام بالعقد الفضولي المتعقب بالرضاء والاجازة من المالك، فان العقد الفضولي لا ينتسب الى المالكالا حين اجازته فهو حين ما ينتسب الى المالك ينشأ من طيب نفسه