پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص605

أقول: قد وقع الخلاف بين الاعلام في ان الرضاء اللاحق بالعقد الاكراهي يوجب صحته أم لا.

فذهب بعضهم الى الاول، بل عن الرياض تبعا للحدائق (1) ان عليه اتفاق العلماء لانه عقد حقيقي فيؤثر اثره مع اجتماع باقي شرائط البيع وهو طيب النفس.

وذهب بعضهم الى بطلان ذلك لوجوه: 1 – ان الرضاء بالعقد مأخوذ في مفهومه، فإذا فقد الرضاء لم يكن هنا عقد ليحكم بصحته.

ويرد عليه انه لا شاهد لهذه الدعوى من العرف واللغة، على أن لازم ذلك ان لا يكون العقد الفضولي وعقد المكره بحق من العقود حقيقة مع أنها من العقود بالحمل الشايع.

2 – اعتبار رضاء العاقد في تأثير عقده.

ويرد عليه ان لازمه ان لا يصح عقد المكره بحق مع أنه صحيح جزما، كما إذا اكرهه الحاكم الشرعي على بيع امواله ليعطي الناس حقه أو اكره المحتكر على بيع ما احتكره عند المجاعة، فان الاكراه في امثال ذلك اكراه بحق لا يمنع عن نفاذ البيع.

3 – ان مقارنة الرضاء للعقد مأخوذة في صحته.

ويرد عليه ان هذا وان كان ممكنا في مقام الثبوت ولكن لا شاهد عليه في مقام الاثبات، لان ما يمكن ان يستدل به على ذلك وتقيد به المطلقات الدالة على صحة العقود اما الاجماع أو العقل أو آية التجارة عن تراض

1 – الرياض 1: 511، الحدائق 18: 373.