پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص604

وردتا على معلول واحد وكان بينهما تدافع فلا يؤثر كل منهما – الخ (1).

ووجه الظهور ان الاكراه لا يقتضي الفساد لكي يكون المقام من قبيلتوارد العلتين المستقلتين على معلول واحد، بل مع وجود الاكراه ينعدم ما يقتضي الصحة وإذا تحقق الرضاء وجد ما يقتضي الصحة، وعليه فيكون المقام من قبيل تعارض ما يقتضي الشئ مع ما لا يقتضيه، لا من قبيل تعارض المقتضيين.

ويضاف الى ذلك ان الحكم ببطلان الطلاق هنا على خلاف الامتنان لكون المطلق راضيا به وغير مهجور عن فعله فلا يكون مشمولا لحديث الرفع.

5 – ان يكون الاكراه داعيا الى وقوع الطلاق لا علة تامة لذلك ولا جزء سبب له، بأن استند الطلاق الى الاكراه طوليا كما إذا اكره على الطلاق ولكن وطن نفسه عليه ورضي به من جهة الاكراه تكوينا.

ففي هذه الصورة يحتمل الصحة لان الطلاق وقع عن ارادة ورضاء، ويحتمل البطلان لان الشئ يستند الى اسبق علله فالطلاق مستند الى الاكراه بالاخرة، ومع الاغماض عنه فلا شك في الصدق العرفي وان الطلاق وقع مكرها عليه، وهذا الاحتمال هو الاقرب، ولعل هذه الصورة هي مراد العلامة حيث حكم بصحة الطلاق ناويا، والله العالم.

بحث في الرضاء اللاحق بالعقد الاكراهي

قوله ( رحمه الله ): ثم المشهور بين المتأخرين (2) انه لو رضي المكره بما فعله صح العقد.

1 – حاشية المكاسب للمحقق النائيني 1: 427.

2 – كالمحقق في الشرايع 2: 14، والعلامة في القواعد 1: 1204، والتحرير 1: 164، والشهيد في الدروس 3: 192، واللمعة: 110، والشهيد الثاني في المسالك 3: 155، واللمعة 3: 226.